السيد أحمد الموسوي الروضاتي
671
إجماعات فقهاء الإمامية
* التدبير والعتق والطلاق بشرط لا يقع * قال فقهاء العامة التدبير والعتق والطلاق بشرط يصح وينعقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 410 : المسألة 3 : كتاب المدبر : التدبير بشرط لا يقع ، وكذلك العتق والطلاق . وقال جميع الفقهاء : إنه يصح وينعقد . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول قد رجعت في هذا التدبير ونقضته * بيع العبد المدبر وهبته ووقفه ينقض التدبير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 410 ، 411 : المسألة 4 : كتاب المدبر : التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول ، بأن يقول : قد رجعت في هذا التدبير ونقضته . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف في ذلك أنه ينتقض بذلك التدبير ، كما ينتقض به العتق بشرط . * إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا إذا نقض تدبيره فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 411 ، 412 : المسألة 5 : كتاب المدبر : إذا دبر عبدا ، ثم أراد بيعه والتصرف فيه ، كان له ذلك ، سواء كان التدبير مطلقا ، بأن يقول : إذا مت فأنت حر ، أو مقيدا ، بأن يقول : ان مت في يومي هذا فأنت حر ، أو في شهري هذا ، أو سنتي هذه إذا نقض تدبيره ، فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته ، وانما يجوز له بيع خدمته مدة حياته . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في حكم التدبير فيما إذا دبره ثم أوصى به لرجل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 412 ، 413 : المسألة 7 : كتاب المدبر : إذا دبره ، ثم أوصى به لرجل ، كان ذلك رجوعا . وللشافعي فيه قولان : إذا قال هو وصية ، قال يكون رجوعا . وإذا قال يكون عتقا بصفة ، لم يكن رجوعا . دليلنا : أنا قد دللنا على أنه وصية ، وليس بعتق بصفة ، فإذا ثبت ذلك زال الخلاف « 2 » .
--> ( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 1 ) وقد ذكر الإجماع . ( 2 ) إذا كانت النسبة للمذهب غير الإجماع وما هو في رتبته ؛ كنا نكتفي بالإشارة إلى موضوع المسألة في العنوان دون الحكم ، وأحيانا كنا نكتفي بتعليم العبارة الدالة على النسبة للمذهب ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .